للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمهات الأولاد، وقال: لا لعن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة". قال الدَّارقُطْنِي: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق، ورأى ابن القطان أن رفعه أولى، وقال صاحب الإمام: المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا.

قلت: إذا كان الرافع ثقة فزيادته مقبولة. وإن لم يصح مسندًا، فقد تأيد بطريق آخر من غير رجاله، وقد رفعه محمد بن الحسن بلاغًا كما قدمناه، وأما ما أخرج النسائي (١)، وابن ماجة (٢)، والدارقطني (٣)، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي حي ما يرى بذلك بأسًا" في لفظ: "فلا ينكر ذلك علينا". فقد قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه ، لكن قال حافظ العصر قاضي القضاة "قلت: نعم".

قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤)، من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك، انتهى.

قلت: ولفظ "فلا ينكر (ذلك) (٥) علينا" يدل عليه أيضًا، والله أعلم.

قال الخطابي: يحتمل أن بيع أمهات الأولاد كان مباحًا، ثم نهى عنه في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم، انتهى.

قلت: قد روى معنى هذا عند أبي بكر بن أبي (شيبة (٦)) (٧)، ثنا معاوية بن هشام،


(١) السنن الكبرى (٥٠٢١، ٥٠٢٢) (٥/ ٥٦).
(٢) سنن ابن ماجة (٢٥١٧) (٢/ ٨٤١).
(٣) سنن الدارقطني (٤٢٥١) (٥/ ٢٣٨).
(٤) انظر التلخيص ط العلمية (٤/ ٥٢٢).
(٥) ليست في (م).
(٦) انظر البدر المنير (٩/ ٧٦٠).
(٧) في (م) هشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>