للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نحو ما تقدم للمخرجين: فليس يخلو حكم هذه الآثار من أحد وجهين، إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو بأيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة، فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين، فلما كان قولهم كذلك، ثبت على قولهم، أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان يقول بظن القافة، انتهى.

قلت: يمكن الخصم أن يورد هذا إلزامًا لنا، فيقول: أنتم تلحقون بالدعوى، وهنا إنما ألحق بالقافة، ونحن لا يلزمنا هذا من أصله؛ لأنا لا نقول بحجة قول (الصحابة) (١)، وأما أثر علي فأخرجه الطحاوي (٢) من طريق سماك، عن مولى لبني مخزوم، قال: "وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو فلقيا عليًّا، فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو للباقي". وأخرجه عبد الرزاق (٣) من وجه آخر عن علي ، قال المخرجون: وروى البيهقي (٤) من طريق عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: "أتى علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع (بينهم) (٥)، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثا الدية، نذكر ذلك للنبي فضحك".

قلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب ولا هو معارض له؛ لأن هذا رواه الخمسة (٦) إلا الترمذي، وفيه: "فسأل اثنين فقال:


(١) في (م) الصحابي والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٢) شرح معاني الآثار (٦١٧٤) (٤/ ١٦٤).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٣) (٧/ ٣٥٩).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٨١، ٢١٢٨٢) (١٠/ ٤٥٠).
(٥) في (م) بينهما والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٦) سنن أبي داود (٢٢٦٩، ٢٢٧٠) (٢/ ٢٨١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٦٥٢) (٥/ ٢٨٩)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>