للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وروى أبو نعيم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : مضغتان لا تموتان الأنفحة والبيضة) (١) وكثير من الأصحاب يوردون في هذا الباب ما يستدل له بما في الصحيحين (٢).

عن جابر: "أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".

ولمسلم (٣) عن أنس قال: "لما فتح رسول الله خيبر، أصبنا حمرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأنا القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها".

وعن غالب بن أبجر قال: "كان (النبي) (٤) حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية". أخرجه أبو داود (٥)، وفيه اضطراب شديد.

وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود (٦)، وابن ماجه (٧)، والترمذي (٨)، ............................................... ....


(١) ليس في (م) والحديث أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٠٨٧) (١٠/ ٢٣٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٢١٩) (٥/ ١٣٦)، (٥٥٢٠) (٧/ ٩٥)، (٥٥٢٤) (٧/ ٩٥) صحيح مسلم (١٩٤١) (٣/ ١٥٤١).
(٣) صحيح مسلم (١٩٤٠) (٣/ ١٥٤٠).
(٤) في (م) رسول الله.
(٥) سنن أبي داود (٣٨١١) (٣/ ٤٢٠).
(٦) سنن أبي داود (٨٤) (١/ ٣٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٣٨٤، ٣٨٥) (١/ ١٣٥).
(٨) سنن الترمذي (٨٨) (١/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>