للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣٠٦) حديث: "من يطع الله".

تقدم.

(١٣٠٧) قوله: "ولهما في الولد مذهب جماعة كعلي وابن عباس، وغيرهما، يعني ذبح شاة".

أخرج ابن أبي شيبة (١)، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس في الرجل يقول هو ينحر ابنه، قال: يُهدي بدنة، أو كبشًا.

وأخرج عنه (٢) من طريق عكرمة في الرجل يقول هو ينحر ابنه، وقال: كبش كما فدى إبراهيم. وأخرج الطبراني في الكبير (٣) عنه من نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فليذبح كبشًا. رجاله رجال الصحيح.

وأما ما عن علي أخرج ابن أبي شيبة (٤)، عنه خلاف ذلك، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي: في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: هدي بدنه. وأخرج عن ابن عباس (٥) مثله من رواية الشعبي، عنه. وأخرج الطبراني (٦) من رواية عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلًا أتاه، فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي، فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وأخرج عنه (٧) قال: جاء رجل إلى النبي ، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي،


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٢) (٣/ ١٠٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٠) (٣/ ١٠٥).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٩٩٥) (١/ ٣٥٣).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥١٧) (٣/ ١٠٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٢) (٣/ ١٠٥).
(٦) المعجم الكبير (١١٤٤٣) (١/ ١٨٦).
(٧) المعجم الكبير (١٢١٩٣) (١/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>