للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب علمها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها. ولو بحبل من شعر" وفي رواية لأحمد (١)، وأبي داود (٢)، ذكر البيع والحد في الرابعة. قال الخطابي: معنى "لا يثرب عليها". لا يقتصر على التثريب، وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: "سُئل رسول اللَّه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه (٣).

ومن حديث علي : أن خادما للنبي أحدثت فأمرني النبي أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" رواه أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والنسائي (٦)، والبيهقي (٧)، وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في الحديث.

وروى عبد الرزاق (٨)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي". ورواه من وجه آخر وفيه


(١) مسند أحمد (٧٣٩٥) - (٢/ ٣٥٧).
(٢) سنن أبي داود (٤٤٧٠) (٤/ ٦٠).
(٣) صحيح البخاري (٢١٥٣) (٣/ ٧١) - صحيح مسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٩).
(٤) مسند أحمد (٧٣٦) (٢/ ١٣٨).
(٥) سنن أبي داود (٤٤٧٣) (٤/ ١٦١).
(٦) السنن الكبرى (٧٢٢٩) (٦/ ٤٥٩).
(٧) السنن الكبرى للبيهقى (١٧١٠٥) (٨/ ٤٢٧).
(٨) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٧٩) (١٠/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>