للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأحمد (١)، والدارمي (٢)، وإسحاق (٣) من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي: "والكثر الجمار".

(١٤١٥) حديث: "لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع".

وذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي "أو الجران".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو: "أن النبي سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع". أخرجه الأربعة (٤)، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم (٥)، وابن أبي شيبة (٦)، لكن وقفه.

قلت: الموقوف بلفظ: "الثمار" كما في هذا الكتاب.

قال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.

قلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني (٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه : "لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين". وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.


(١) مسند أحمد (١٧٢٦٠).
(٢) سنن الدارمى (٢٣٥٠) (٣/ ٤٨٥).
(٣) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٢١).
(٤) سنن أبي داود (٤٣٩٠) (٤/ ١٣٧) - سنن النسائي (٤٩٥٨) (٨/ ٨٥) - سنن ابن ماجه (٢٥٩٦) (٢/ ٨٦٥).
(٥) المستدرك (٤/ ٤٢٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٤) (٥/ ٥٢٠).
(٧) المعجم الكبير (١٣٢٩٨) (٢/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>