للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله من خلاف لقوله اللَّه حل جلاله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه تعالى، ويقام عليه الحد".

(٩٤٣٤) قوله: "إذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجبهما، وهكذا نزل جبريل في الحد فيهم".

وأخرج الكرخي في "المختصر" (١) حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي، أن أبا صالح حدثه، عن ابن عباس: "في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية قال: نزل هذا فيما بلغنا في حي من كنانة، كان بينهم وبين رسول اللّه حلف وموادعة، قعد ناس منهم، فقطعوا الطريق على من يأتي رسول اللَّه ، فنزل جبريل فيهم بهذه القصة، فأمر رسول اللَّه بطلبهم، فقال: من قدرت عليه منهم وقد قتل ولم يأخذ مالًا فاقتله، ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجله، ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج، من لقيه قتله".

* * *


(١) انظر التلخيص الحبير (٢١٠٤) (٤/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>