للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٦) قوله: "وبجميع ذلك ورد الحديث".

قلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي : "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند (٤) أحمد بن عبيد صاحب المسند (٥).

ومن جهته البيهقي (٦)، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي قال: "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار" الترمذي (٧) بهذا السند: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، و (إذا) (٨) كان دمًا أصفر فنصف دينار" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.

(٧٧) قوله: "لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار".

لم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر (٩)، أخرجه


(١) سنن أبي داود (٢٦٤) (١/ ١٠٨)، (٢١٧٠) (٢/ ٢١٧).
(٢) سنن النسائي (٢٨٩) (١/ ١٥٣)، (٣٧٠) (١/ ١٨٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٦٤٠) (١/ ٢١٠).
(٤) ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.
(٥) روى مثله من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه انظر الهوامش ١، ٢، ٣.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨١) (١/ ٣١٧).
(٧) سنن الترمذي (١٣٧) (١/ ٢٤٥).
(٨) في (الأصل) و (م) (إن) والصواب من الترمذي (١٣٧) (١/ ٢٤٥).
(٩) معاني الآثار (الجزء الثالث) (٦/ ٦٥ - ٧٠)، سنن سعيد بن منصور (٢١٤٣) (١/ ٢٨٦)، جامع الأحاديث (٢٩١٩٦) (٢٦/ ٣٢١)، الأوسط لابن المنذر (٧٦٧) (٣/ ٤٧)، مصنف عبد الرزاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>