للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والبخاري (١) في "تاريخه". وعلقه في صحيحه (٢) مع حديث ابن عباس، وجرهد. ويعارض هذه حديث أنس: "أن رسول الله أجرى في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه … الحديث" رواه البخاري (٣) هكذا، ولفظ مسلم (٤): "فانحسر"، ومال الإسماعيلي إلى ترجيحها.

قال الحافظ: لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه لا يقر على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره أو انحسر بغير اختيار.

قلت: فهل ثبت أنه أقر عليه أم حال علمه به غطاه، الله أعلم.

وحديث الترمذي (٥)، والنسائي (٦)، عن ابن عمر رفعه: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". وصححه ابن حبان (٧). وأخرجه من حديث جابر بن سمرة بلفظ: "ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما". وفي معناه ما أخرجه مسلم (٨)، عن جابر رفعه: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم". وأثر سعيد، والحسن: لا تغرنكم سورة النور، فإنها في الإناث دون الذكور، ولها يوجد بهذا اللفظ. وإنما لابن أبي شيبة: لا تغرنكم الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما عني به الإماء، ولم يعن به العبيد. أخرجه (٩) عن سعيد بن المسيب،


(١) التاريخ الكبير للبخاري (٢) (١/ ١٣).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٨٣).
(٣) صحيح البخاري (٣٧١) (١/ ٨٣).
(٤) صحيح مسلم (٨٤) (١٣٦٥) (٢/ ١٠٤٣)، (١٢٠) (١٣٦٥) (٣/ ٤٢٦).
(٥) سنن الترمذي (٢١٦٥) (٤/ ٤٦٥).
(٦) السنن الكبرى (٩١٨١) (٨/ ٢٨٦).
(٧) صحيح ابن حبان (٥٥٨٦) (٢/ ٣٩٩).
(٨) صحيح مسلم (١٩) (٢١٧١) (٤/ ٧١٠).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٩١٠) (٣/ ٥٣٨)، (١٧٢٧٤) (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>