للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهدي، قال: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام". زاد أبو داود، وابن ماجه فيه: "إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة".

(١٥٨٨) حديث: نهى.

أخرج مسلم (١)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع". انتهى.

قال الدارقطني (٢): لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند) (٣)، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.

قلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.

(١٥٨٩) قوله: "وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله جبة أطرافها من ديباج فلبسها".

(١٥٩٠) قوله: "لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه".

تقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم (٤) عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: "رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى


(١) صحيح مسلم (١٥) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤٣).
(٢) الإلزامات والتتبع (٢١١) (١/ ٣٧١).
(٣) ليست في (م)، والمثبت من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (٤٨٠) (١/ ٢٩١)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٢٥).
(٤) صحيح مسلم (١٠) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>