للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٩٥) قوله: "ويكره التختم بالحديد والصُفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار، وقد نهي عنه".

أما إنه حلية أهل النار، فقد جاء به ما أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، والنسائي (٣)، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: "جاء رجل إلى النبي وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاء وعليه خاتم من (شبه) (٤) ". وقال الترمذي: "من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورِق، ولا تتمه مثقالًا". ورواه أحمد (٥)، والبزار (٦)، وأبر يعلى (٧)، وابن حبان في صحيحه (٨).

وأما النهي عنه. وقال في الهداية: أنه رأى على رجل خاتمًا من صفر، ورأى على آخر خاتمًا من حديد. والذي في هذا أنه رجل واحد، والله أعلم.

(١٥٩٥) حديث: "قبضة سيف رسول الله فضة".

أخرجه أبو داود (٩)، والترمذي (١٠)، والنسائي (١١)، وفي لفظ النسائي: "كان


(١) سنن أبي داود (٤٢٢٣) (٤/ ٩٠).
(٢) سنن الترمذي (١٧٨٥) (٤/ ٢٤٨).
(٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٤٤٢) (٨/ ٣٧٦)، الصغرى (٥١٩٥) (٨/ ١٧٢).
(٤) في (م): فضة، والمثبت من سنن أبي داود.
(٥) مسند أحمد (٢٣٠٣٤) (٣٨/ ١٤١).
(٦) مسند البزار (٤٤٣٠) (٣٠٩/ ١٠).
(٧) عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى مسند أبي يعلى (٤/ ٢٣٤).
(٨) صحيح ابن حبان (٥٤٨٨) (٢/ ٢٩٩).
(٩) سنن أبي داود عن أنس (٢٥٨٣) (٣/ ٣٠)، رعن سعيد بن أبي الحسن (٢٥٨٤) (٣/ ٣٠).
(١٠) سنن الترمذي (١٦٩١) (٤/ ٢٠١).
(١١) السنن الكبرى للنسائي عن أنس (٩٧٢٧) (٨/ ٤٦٧)، الصغرى (٥٣٧٤) (٨/ ٢١٩) عن سعيد بن أبي الحسن (٩٧٢٨) (٨/ ٤٦٨) وعنه في الصغرى (٥٣٧٥) (٨/ ٢١٩)، عن أبي أمامة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>