(١٦٩٨) قوله: فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله ﷺ حتى روي أن عليًّا تصدق بخاتمه في الصلاة، فمدحه الله تعالى بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ".
رواه عبد الرزاق، وابن جرير (١)، وابن أبي حاتم (٢)، وابن مردويه، بلفظ: "تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ إلى قولى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾، وفي طرقه مقال.
(١٦٩٩) حديث: "أَولِم ولو بشاة".
عن أنس: "أن النبي ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة". متفق عليه (٣).
(١٧٠٠) حديث: "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
أخرجه مسلم (٤) من حديث أبي هريرة. وروى أبو داود (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع".
واتفقا عليه إلى قوله: "فإن كان .... الحديث".
وعن (أبي هريرة) (٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن
(١) تفسير الطبرى (١٠/ ٤٢٦).
(٢) تفسير ابن أبي حاتم (٦٥٤٧) (٤/ ١١٦٢).
(٣) صحيح البخاري (٥٠٧٢) (٧/ ٤) - صحيح مسلم (٨١ - ١٤٢٧) (٢/ ١٠٤٢).
(٤) صحيح مسلم (١٠٧ - ١٤٣٢) (٢/ ١٠٥٤).
(٥) سنن أبي داود (٣٧٣٦) (٣/ ٣٤٠).
(٦) في (م): جابر.