للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي آخر (١): "يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء".

وفي آخر (٢) ما في لفظ البخاري، وزاد: "قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله: "عليك وإن قتلت". وثانيه.

وفي آخر (٣): "سألت رسول الله عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق".

وفي آخر (٤): "إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت".

وفي آخر (٥): "أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله" وهذا معني ما لأبي داود (٦).

(١٧٤١) حديث: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل".

متفق عليه (٧). كما تقدم.

(١٧٤٢) قوله: "فإنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته".

ابن أبي شيبة (٨)، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي


(١) سنن أبي داود (٢٨٥٣) (٣/ ١٠٩).
(٢) سنن أبي داود (٢٨٥٤) (٣/ ١١٠).
(٣) سنن ابن ماجة (٣٢١٥) (٢/ ١٠٧٢).
(٤) سنن ابن ماجة (٣٢١٢) (٢/ ١٠٧١).
(٥) سنن ابن ماجة (٣٢١٣) (٢/ ١٠٧١).
(٦) سنن أبي داود (٢٨٥٧) (٣/ ١١٠).
(٧) صحيح البخاري (٥٤٨٣) (٧/ ٨٧) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٦٧٩) (٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>