للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والترمذي (١)، ولفظهما: "لا (يمنعكم) (٢) من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".

(١٠٤) حديث أبي هريرة: "إن للصلاة أولًا وآخرا".

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولًا وآخرًا"، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس" رواه الترمذي (٣).

وروى عن مجاهد: "كان يقال أن للصلاة أولًا وآخرًا، وذكر نحو المرفوع، قال الترمذي: قال البخاري: الحديث المرفوع خطأ، وحديث مجاهد أصح، قال ابن الحصار في تقريب المدارك: رجال المرفوع (كلهم) (٤) ثقات، ومحمد بن الفضيل الذي في السند قد روى عنه الأئمة، ولا يلزم الفقيه ترك مثل هذا السند لقول المحدث خطأ. وقال ابن الجوزي في التحقيق: ابن فضيل ثقة يجوز أن يكون (الأعمش قد سمعه من مُجاهِد مُرسلًا و) (٥) سمعه من (أبي) (٦) صالح مسندًا.

حديث ابن عباس عنه: أن النبي قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيئ مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل


(١) سنن الترمذي (٧٠٦) (٣/ ٨٦).
(٢) في (م) يمنعنكم.
(٣) سنن الترمذي (١٥١) (١/ ٢٨٣).
(٤) ليست في (م).
(٥) سقط من (الأصل) و (م) والمثبت من التحقيق لابن الجوزي (٣١٥) (١/ ٢٧٩).
(٦) في (م) ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>