للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن سعيد بن المسيب، عن عمر ، أنه كان يقول: "الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، والترمذي (٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (٥)، وعبد الرزاق (٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.

(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده".

الترمذي (٩)، عن ابن ماجة (١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ، قال: "سمعت رسول الله يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.


(١) سنن أبي داود (٢٩٢٧) (٣/ ١٢٩).
(٢) السنن الكبرى (٦٣٢٩، ٦٣٣٠، ٦٣٣٢) (٦/ ١١٩).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٦٤٢) (٢/ ٨٨٣).
(٤) سنن الترمذي (١٤١٥) (٤/ ٢٧)، (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥).
(٥) مسند أحمد (١٥٧٤٥) (٢٥/ ٢٢).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٦٤) (٩/ ٣٩٧).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (٨١٣٩) (٨/ ٢٩٩).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠٨٦) (٥/ ١٣٣).
(٩) سنن الترمذي (١٤٠٠) (٤/ ١٨).
(١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٦٢) (٢/ ٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>