للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التابعين. وقال ابن عبد الهادي: وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. وأخرج أبو داود (١)، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: "قتل رسول الله يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفّى بذمته". قال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعَبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكر.

قلت؛ وأخرج الطحاوي (٢) وابن حزم (٣) نحوه عن حديث يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي .

(١٨٢٨) حديث: "لا يُقتل مسلم بكافر".

عن أبي جحيفة، قال: "سألت عليًّا : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٤). ولأبي داود (٥)، والنسائي (٦)، عن قيس بن عباد، قال: "انطلقت أنا، والأشتر إلى عَلي ، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على عن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهها، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". قال ابن (عبد) (٧) الهادي: إسناده صحيح.


(١) المراسيل لأبي داود (٢٥١) (١/ ٢٠٨).
(٢) شرح معاني الآثار (٥٠٤٦) (٣/ ١٩٥).
(٣) المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٢٢٥).
(٤) صحيح البخاري (١١١) (١/ ٣٣)، (٣٠٤٧) (٤/ ٦٩)، (٦٩٠٣) (٩/ ١١)، (٦٩١٥) (٩/ ١٢).
(٥) سنن أبي داود (٤٥٣٠) (٤/ ١٨٠).
(٦) السنن الكبرى للنسائي (٦٩١٠) (٦/ ٣٣٠)، (٤٧٣٤) (٨/ ١٩).
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>