للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبا بكر ، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.

(١٨٣٢) قوله: "المسألة مختلفة بين الصحابة".

تقدم في المكاتب ما يفيد هذا.

(١٨٣٣) قوله: "لما روي أن سبعة من صنعاء".

مالك في الموطأ (٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (٣)، قتلوه (قتل) (٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (٦)، والشافعي (٧)، وذكره البخاري (٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (١٠) مطولًا.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٦) (٥/ ٤٠٥).
(٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٣) (٢/ ٨٧١).
(٣) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(٤) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(٥) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.
(٦) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٦٧١) (١/ ٢٣٠).
(٧) مسند الشافعي ت السندي (٣٣٣) (٢/ ١٠٠)، الأم (٦/ ٢٤).
(٨) صحيح البخاري (٦٨٩٦) (٩/ ٨).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٥) (٥/ ٤٢٩).
(١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٧٩) (٩/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>