للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وليس في شيء من الطرق إلى أبي حنيفة أحد ممن في الطرق المتقدم. فلا يعارضه ما رواه أحمد (١)، والنسائي (٢) والترمذي (٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: "عقل الكافر نصف دية المسلم". كيف وقد رواه عبد الرزاق (٤) بلفظ: "أن رسول الله فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم". والمعروف أن "دية المسلم عشرة آلاف، أو اثنا عشر ألفًا". وقد روى عنه أبو داود (٥)، وابن ماجة (٦): "أن النبي كان يقوّم الدية على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أرباب الإبل إذا غلت رفع (ثمنها) (٧) وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان، (فبلغ) (٨) قيمتها على عهد رسول الله ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدتها من الورق ثمانية آلاف … الحديث". فيقدر دية الذمي بأعلاها على مقتضى هذه الرِّواية، فإن قلت فقد روى ابن أبي شيبة (٩): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف".

قلت: تقدم عن عمر، وعثمان ، ما يخالف هذا. وقد روى عبد الرزاق (١٠)


(١) مسند أحمد (٦٦٩٢) (١١/ ٢٨٨).
(٢) سنن النسائي (٤٨٠٧) (٨/ ٤٥).
(٣) سنن الترمذي (١٤١٣) (٤/ ٢٥).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٧٤) (١٠/ ٩٢).
(٥) سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).
(٦) سنن ابن ماجة (٢٦٣٠) (٢/ ٨٧٨).
(٧) ليست في (م).
(٨) في (م): يبلغ.
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤) (٥/ ٤٠٧).
(١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٥) (١٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>