للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أحمد (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتيه، فقال: يا رسول الله أقدني، فقال له : لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ، قال: فعرج الرجل المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي فقال له: يا رسول الله، عرجت منه، وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله : ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الله، وبطل عرجك، قال: ثم أمر رسول الله بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأت استقاد". انتهى.

ورواه الدَّارقُطْنِي (٢)، وفي رواية لأحمد (٣) أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب. قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع.

قلت: لا يضر في رواية ابن جريج.

وأخرجه الدراقطني (٤) من حديث جابر، وقال: المحفوظ مرسل.

قلت: لا يضر بل يتأيد بالمسند الأول على أن مسنده ابن أبي شيبة من طريق ابن علية، وكلاهما ثقة جليل.

وأخرج الدراقطني (٥) من حديث جابر ، قال: قال رسول الله : " (تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه) (٦) "، وفيه يزيد بن


(١) مسند أحمد (٧٠٣٤) (١١/ ٦٠٦).
(٢) سنن الدارقطني (٣١١٩) (٤/ ٧٣).
(٣) مسند أحمد (٧٠٣٣) (١١/ ٦٠٢).
(٤) سنن الدارقطني (٣١١٥) (٤/ ٧١).
(٥) سنن الدارقطني (٣١٢٢) (٤/ ٧٤).
(٦) في (م): (تقاس الجراحات ويستأنى بها سنة لم يقض فيها بقدر ما أهب) والمثبت من السنن الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>