للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن رسول اللَّه قسم جميع أرضها - يعني خيبر - على الغانمين، وإنها كانت عنوة، وما ذكر أن بعضها كان صلحًا فوهم دخل على قائله من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، وهما الوطيح، والسلالم، انتهى.

فلما كان حكم رسول اللَّه جار على أهلها .. إلخ ما دلت عليه القصة، دل أن ذلك كان بعد الفتح، وقد فتحت عنوة كما تقدم، فكان أهلها سكانًا لا ملاكًا.

(١٨٩٦) قوله: "وأما أهل خيبر فالنبي أقرهم على أملاكهم، وكان يأخذ منهم الخراج".

تقدم ما يدل على خلاف هذا، أو أنها فتحت عنوة على أنه مناقض لما قاله في قسمة الغنائم، والأصح في الجواب أن قتل عبد اللَّه بن سهل كان قبل فتحها زمن الصلح، كما تقدم من رواية الجماعة "وهي يومئذ صلح".

(١٨٩٧) حديث: "أبي سعيد الخدري".

أبو داود الطيالسي (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، والبزار (٣)، وأحمد (٤)، والبيهقي (٥)، عن أبي إسرائيل العلائي، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري: "أن قتيلًا وجد بين حيين، فأمر رسول اللَّه أن يقاس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر". قال الخدري: "فكأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه ، فألقي ديته عليهم". وفي لفظ: "فجعله على الذي كان أقرب". وفي لفظ: "فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب". رواه ابن عدي (٦)،


(١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٣٠٩) (٣/ ٦٤٨).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٤/ ٧٥).
(٣) كشف الأستار (١٥٣٤) (٢/ ٢٠٩).
(٤) مسند أحمد (١١٨٤٥) (٨/ ٣٥٨).
(٥) السنن الكبرى (١٦٤٥٣) (٨/ ٢١٧).
(٦) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>