للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاستذكار (١): "أجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول اللَّه في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام، فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان".

(١٩٠٤) قوله: "فلما جاء عمر دوّن الدواوين".

ابن أبي شيبة (٢): حدثنا (غسان) (٣) بن مضر، عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن جابر، قال: "لما ولي عمر بن الخطاب ، فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر : فعرفني على أصحابي".

(١٩٠٥) قوله: "وقد صح أن عمر فرض العقل على أهل الديوان".

ابن أبي شيبة (٤)، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم، قال: "عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس".

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، عن إبراهيم قالا (٥): "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف أيضًا في سنتين، والثلث في سنة". ورواه عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: "أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين". قال: وأخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، عن


(١) الاستذكار (٨/ ١٤٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٢) (٥/ ٣٤٣).
(٣) في (م): عتبان والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٢) (٥/ ٣٤٣).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٣) (٥/ ٣٩٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٨) (٥/ ٤٠٦).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٥٨) (٩/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>