للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هذه (الإحالة) (١) غير صريحة، لم يتقدم في الجنايات، إلا تأجيل عمر فقط، وما أسرع ما نسي الناس. وقد روى البيهقي (٢) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول اللَّه قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم (أنها في مضي) (٣) الثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة، انتهى.

قال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصله من كتاب، ولا سنة، وسئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: لا أعرف فيه شيئا، فقيل له: إن أبا عبد اللَّه رواه عن النبي ، فقال: لعله سمعه (من ذلك المدني) (٤)، فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقبه ابن الرفعة: بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه.

وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال (٥): "من السُنّة أن تنجم الدية في ثلاث سنين".

قلت: وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦): "وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه على عاقلة القاتل مائة من الإبل".

(١٩٠٩) قوله: "لما روي أن رسول اللَّه أوجب الدية على عصبة القاتل".

ابن أبي شيبة (٧)، حدثنا عيسى بن (يونس) (٨)، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أن


(١) في (م) الحوالة.
(٢) السنن الكبرى (١٦٣٨٩) (٨/ ١٩٠).
(٣) في (م): (أبضا أنها بمضى) والتصويب من السنن الكبرى.
(٤) في (م): (خالك الذي) والتصويب من الجوهر النقي.
(٥) السنن الكبرى (١٦١٣١) (٨/ ١٢٤).
(٦) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٥٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥٧٩) (٥/ ٤١٩).
(٨) في (م): يونس عن إبراهيم، والمثبت من المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>