للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحمل من دية العمد شيئًا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قل أو كثر، إنما ذلك على الذي يصيبه عن ماله بالغًا ما بلغ، لأنه سلعة من السلع، لقول رسول اللَّه : "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن يشاء".

وروى الطبراني (١) عن عبادة بن الصامت: "أن رسول اللَّه قال: لا تجعلوا على العاقلة عن قول معترف شيئًا". فيه الحارث بن نبهان، ضعيف، ومشاه ابن عدي.

وأما أثر ابن عباس، فرواه محمد في المواطأ (٢)، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن (عبيد اللَّه) (٣) بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: "لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جني المملوك". وأخرجه سعيد بن منصور (٤) بهذا السند والمتن، إلا أنه لم يذكر: "ولا ما جنى المملوك". قال ابن عبد البر: ولا مخالف له عن الصحابة ، وهو كما ترى ليس فيه "ما دون أرش الموضحة".

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق أبي أمية بن (الأخنس) (٦)، قال: "كنت عند) (٧) عمر بن الخطاب جالسًا: فجاء رجل من بني غفار، فقال إن (أبي) (٨) شج،


(١) مسند الشاميين للطبراني (٢١٢٤) (٣/ ٢٢٠).
(٢) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٦٦٦) (١/ ٢٢٨).
(٣) في (م): (عبيد) انظر الموطأ.
(٤) التلخيص الحبير (٤/ ٦٢).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٠٥) (٥/ ٤٤٠).
(٦) في (م): الأخنسي والمثبت من المصنف.
(٧) في (م): كان والمثبت من المصنف.
(٨) في (م): ابني والمثبت من المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>