للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر، أن رسول اللَّه قال: "ما حق امريء مسلم أن يبيت ليلتين (وله شيء يريد أن) (١) يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة (عند رأسه) (٢) ". ومقتضى ما ذكره المصنف أن تكون واجبة، وهم يقولون أنها سُنّة، واللَّه أعلم.

(١٩٢٠) قوله: "فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا".

قلت: أخرج ابن ماجه (٣) من حديث أنس ، قال: "كانت عامة وصية رسول اللَّه حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه، الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وقد أراد أن يكتب الوصية ثم كثر عنده اللغط، فقال: اخرجوا عني ولم يكتب شيئًا. كما في الصحيح.

وروى أحمد (٤)، والبزار (٥)، والطبراني (٦)، عن عبد اللَّه بن (عمرو) (٧) قال: "كنا عند رسول اللَّه ، وساق الحديث، وفيه: ثم قال رسول اللَّه : إن نبي اللَّه نوحًا لما حضرته الوفاة، قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا اللَّه … الحديث".

وروى الطبراني (٨) من طريق الأغر أبي مالك، قال: "لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه … وساق وصيته إياه". وقد تقدم في القضاء ما أوصى به أبو بكر


(١) في (م): سوداوين وعنده.
(٢) ليست في (م).
(٣) سنن ابن ماجه (٢٦٩٧) (٢/ ٩٠٠).
(٤) مسند أحمد (٦٥٨٣) (١/ ١٥٠).
(٥) كشف الأستار (٢٩٩٨) (٣/ ٣٧٩).
(٦) المعجم الكبير (١) (٧١٣).
(٧) في (م): عمر، والمثبت من مسند أحمد (٦٥٨٣) (١/ ١٥٠) المعجم الكبير (١) (٣/ ٧) - وكشف الأستار (٢٩٩٨) (٣/ ٣٧٩) حيث عزا إليه قاسم.
(٨) المعجم الكبير (٣٧) (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>