للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٩٢٤) حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين - وفي رواية - لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة".

أخرج الدارقطني (١)، عن نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه : "لا وصية لوارث، لا إقرار له بدين". وهو مرسل، ونوح ضعيف. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢) بذكر جابر بن عبد اللَّه.

وقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل، وأخرج الدارقطني (٣) من طريق سهل بن عمار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي قال في خطبته يوم النحر، لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة". وسهل بن عمار كذّبه الحاكم.

وأخرج الدارقطني (٤) عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرج أن رسول اللَّه قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". قال ابن القطان، وغيره عن أبي زرعة: يونس بن راشد لا بأس به.

وأخرج الأربعة (٥)، إلا النسائي، من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

قال حافظ العصر: إسناده قوي، وأخرجه أحمد (٦)، وصححه الترمذي (٧)،


(١) سنن الدارقطني (٤٢٩٨) (٥/ ٢٦٨).
(٢) تاريخ أصبهان لأبي نعيم (١/ ٢٧٣).
(٣) سنن الدارقطني (٤١٥٤) (٥/ ١٧٢).
(٤) سنن الدارقطني (٤٢٩٥) (٥/ ٢٦٧).
(٥) سنن أبي داود (٢٨٧٠) (٣/ ١١٤) - سنن الترمذي (٢١٢٠) (٤/ ٤٣٣) سنن ابن ماجه (٢٧١٣) (٢/ ٩٠٥).
(٦) مسند أحمد (٢٢٢٩٤) (٣٦/ ٦٢٨).
(٧) سنن الترمذي (٢١٢٠) (٤/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>