للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : "ليس لقاتل وصية".

قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، يضع الحديث، وقال ابن عبد الهادي، عن أحمد: أحاديثه موضوعة، كذب.

(١٩٢٦) قوله: "لا تصح من الصبي … إلخ".

يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ (١)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: "إن هاهنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر : فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر (جشم) (٢)، قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي".

* مالك (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقيل له: إن فلانًا يموت، أفيوصي؟ قال: فليوص". قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر بن حزم: "وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي (عشرة) (٤) سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم".

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥)، عن عباد، عن روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن أبي


(١) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٢) (٢/ ٧٦٢).
(٢) في (م): حئم والمثبت من الموطأ.
(٣) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢٩٩٣) (٢/ ٥٠٧).
(٤) في (م): عشر.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٤٨) (٦/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>