للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته".

أخبرنا (١) معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، قال: "أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز وصيته".

وبموافقة قول ابن عباس للقياس الصحيح على ما عرف. وقد روى نحو قصة الصبي عن عثمان بن عفان ، وفيه انقطاع، واللَّه أعلم.

(١٩٢٧) [قوله: "والثلث كثير".

(١٩٢٨) قوله: "عن علي : لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث"] (٢).

(١٩٢٩) حديث: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح".

عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد صلت القبلتين مع النبي ، قالت: قال رسول اللَّه : "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح". رواه الحاكم (٣)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبراني (٤) أيضًا.

قال ابن طاهر: إسناده صحيح. ورواه أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وابن أبي شيبة (٧)،


(١) مصنف عبد الرزاق (١٦٤١١) (٩/ ٧٨).
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في (م) والمثبت من الاختيار، انظر مصنف عبد الرزاق (٦٣٦١) (٩/ ٦٦).
(٣) المستدرك (١٤٧٥) (١/ ٥٦٤).
(٤) المعجم الكبير (٢٠٤) (٢٥/ ٨٠).
(٥) مسند أحمد (٢٣٥٣٠) (٣٨/ ٥١٠).
(٦) إتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٠) (٣/ ٤٣).
(٧) رواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٠) (٣/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>