للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا". رواه أحمد (١)، وابن أبي شيبة (٢).

(١٩٨٠) قوله: "وعن علي أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله".

وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد.

(١٩٨١) قوله: "قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ … الحديث".

رواه ابن أبي شيبة (٤): حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء.

(١٩٨٢) قوله: "وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية".

ابن أبي شيبة (٥)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان


(١) مسند أحمد (٢٠٣١٠) (٣٣/ ٤٢٤).
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٢٩٠٨٨) (٦/ ١٢).
(٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٦٦) (٦/ ٢٦٨).
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٣٥) (٦/ ٢٦١).
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٠) (٦/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>