للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما رواه مالك (١)، عن عمر: " (عجبًا للعمة) " (٢). تورث ولا ترث. قال محمد: يعني إنها تورث ولا ترث؛ لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث لأنها ليست بذات سهم. وقد أجيب بأن قصة ثابت بن الدحداح قبل نزول آية الفرائض، فإنه قُتل يوم أحد قبل أن تنزل آية الفرائض. قاله الشافعي .

قلت: هذا قول بعض أهل المغازي وليس بصحيح، ففي المسألة: أن النبي لما رجع من جنازته كان على فرس عري … الحديث.

(١٩٨٧) قوله: "لأن الصحابة جعلوا الميراث (بين) (٣) الخالة والعمة أثلاثا مطلقا، فيجري الإجماع على إطلاقه".

أخرجه ابن أبي شيبة (٤) عن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود (٥).

وعلي بن أبي طالب (٦) ، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

(١٩٨٨) حديث: "الولاء لمن أعتق".

تقدم في الولاء، وكذا.

(١٩٨٩) حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

وكذا.

(١٩٩٠) حديث: "ابنة حمزة".

(١٩٩١) حديث: "أن رجلًا أعتق عبدًا له عند رسول اللَّه ،


(١) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (٩) (٢/ ٥١٧).
(٢) فى (م): يحجب للعمة، والمثبت من الموطأ.
(٣) فى (م): من.
(٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٥) (٦/ ٢٤٨).
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٩) (٦/ ٢٤٨).
(٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٦) (٦/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>