للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٠٠٧) حديث: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة".

حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: "لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة) (١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.

(٢٠٠٨) قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس ".

أثر الصديق .

أثر عمر .

أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن الحكم بن مسعود، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم) (٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا) (٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.

أثر علي .

أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥): "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".


(١) فى (م): عبيد.
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).
(٣) فى (م): الأب والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).
(٤) فى (م): هذه.
(٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٢) (٦/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>