للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال البيهقي: الصحيح عن زيد التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي.

قلت: قد تابعه من ذكرنا في سند ابن أبي شيبة.

(٢٠١٠) قوله: "وهو قول عمر آخرًا فإنه قضى أولًا بمثل مذهبنا، فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول، فقال أحد الأخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي"

(٢٠١١) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها".

تقدم في أول هذا الباب.

(٢٠١٢) قوله: "قال أبو بكر: للأم الثلث، والباقي للجد".

(٢٠١٣) قوله: "وقال زيد: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا … الحديث".

ابن أبي شيبة (١): حدثنا وكيع، عمن سمع الشعبي، قال: في أم وأخت لأب وأم وجد، أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًّا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم وما بقي فللجد وهو سهمان، قال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد.

وأخرج عن إبراهيم، عن عمر قال (٢): "للأخت النصف، وللأم


(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٤) (٦/ ٢٦٣).
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٧) (٦/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>