للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك

وقد روى الشيخان (١)، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (٢): "أمر النبي بلالًا".

(١٣٢) قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه (واظب عليه فيها".

قلت: إن أراد بمواظبته ) (٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف) (٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم) (٥).

(١٣٣) قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..

روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا".

قلت:

أخرج ابن أبي شيبة (٦)، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال: (ثنا) (٧)


(١) صحيح البخاري (٦٠٣) (١/ ١٢٤)، (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧) (١/ ١٢٥)، (٣٤٥٧) (٤/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).
(٢) سنن النسائي (٦٢٧) (٢/ ٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ليست في (م).
(٤) في (م) (يقف).
(٥) ليست في (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤) (١/ ٢٢٠).
(٧) في (م) حدثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>