للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أُثوِّبَ في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال الترمذي: لا نعرفه، إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بالقوى، ولم يسمعه من الحكم إنما رواه، عن الحسن بن عمارة. وللبيهقي عنه قال: أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر. قال البيهقي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالًا. قلت: إن لم يكن فيه (سوى هذا ولا يضره) (١) على أصولنا.

قوله: "لأن عمر لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة".

وروى سعيد بن منصور (٢) عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال له عمر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟. لكن

أخرج سمويه في فوائده، عن عثمان (٣) أنه كان إذا أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة، قال: مرحبا بالقائلين عدلًا، وبالصلاة مرحبًا، وأهلا. و (أخرج) (٤) عن مروان كان إذا جاء المؤذن قال: مرحبا بالصلاة، وأهلًا، ثم قام.

(١٣٦) قوله: "ويرتل الأذان ويحدر الإقامة بذلك أمر رسول الله بلالًا".

عن جابر أن رسول الله قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك، وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي (٥) وضعفه.


(١) في (م) (إلا هذا لم يَضُرَّه).
(٢) لم أجده في سنن سعيد بن منصور، لكن روى نحوه ابن أبي شيبة (٣٥٣٤) (١/ ٣٤٩)، الأوسط لابن المنذر (١١٨٤) (٤/ ٩١).
(٣) في (م) بزيادة .
(٤) ليست في (م).
(٥) سنن الترمذي (١٩٥) (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>