للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواحد ليس على عاتقيه منه شيء") (١) رواه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، لكن، قال: "عاتقيه". ولأحمد (٤) اللفظان. وعن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه" رواه البخاري (٥)، وأحمد (٦)، وأبو داود (٧)، وزاد "على عاتقيه" (٨).

وعن جابر أن النبي قال: "إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتَزِر به" متفق عليه (٩). ولفظه لأحمد (١٠).

(١٥٠) حديث: "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه.

(١٥١) حديث: "الركبة من العورة".

عن النضر بن منصور الفزاري، عن عقبة: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله : "الركبة من العورة" رواه الدارقطني (١١)، وقال: ضعيف. قال الذهبي في


(١) لم يذكر الحديث في (م) وإنما اكتفى بالعنوان.
(٢) صحيح البخاري (٣٥٩) (١/ ٨١).
(٣) صحيح مسلم (٥١٦) (١/ ٣٦٨).
(٤) مسند أحمد (٧٣٠٧) (١٢/ ٢٥٧)، (٩٩٨٠) (١٦/ ٥١).
(٥) صحيح البخاري (٣٦٠) (١/ ٨١).
(٦) مسند أحمد (١١٥١٩) (١٨/ ٨١)، (٧٤٦٦) (١٢/ ٤٣٣)، (٧٦٠٨) (١٣/ ٥٠) (٩٥١٢) (١٥/ ٣١٤)، (١٠٧٤٨) (١٦/ ٤٣٦).
(٧) سنن أبي داود (٦٢٧) (١/ ٢٤١).
(٨) هنا انتهت الورقة (٢٣/ أ).
(٩) صحيح البخاري (٣٦١) (١/ ٨١)، (٣٣٦) (١/ ٢٦٦).
(١٠) مسند أحمد (١٤٥١٨) (٢٢/ ٣٩٤).
(١١) سنن الدارقطني (باب الأمر بتعليم الصلوات، والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها) (٤) (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>