للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح (١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.

وعن أبي هريرة قال: "كان رسول الله يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله (٢).

(١٦٠) حديث: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر".

عن رفاعة بن رافع: أنه قال: "أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: "الله أكبر، (و) (٣) يحمد الله ﷿، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني (٤)، ورواه أبو داود (٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (٦): "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وفي لفظ لأبي داود (٧): "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر"، وفي لفظ له (٨): "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ﷿". وفي لفظ (٩): "فتوضأ كما


(١) في هذا الموضع من (م) زيادة كلمة (الإسناد).
(٢) المعجم الأوسط للطبراني (٤٠٨٢) (٤/ ٢٤٠)، المعجم الكبير للطبراني (٧٩٣) (١٩/ ٣٢٦)، مجمع الزوائد (٢٤٣٠) (٢/ ٢٣٣).
(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من (م).
(٤) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٢٦) (٥/ ٣٨).
(٥) سنن أبي داود (٨٥٧، ٨٥٨) (١/ ٢٢٠).
(٦) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، صحيح مسلم (٣٩٨) (١/ ٢٩٨).
(٧) سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢٠).
(٨) سنن أبي داود (٨٦٠) (١/ ٣٢٠).
(٩) سنن أبي داود (٨٦١) (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>