للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يحاذي منكبيه معتدلًا .. الحديث بطوله، وما أخرجه الستة (١) عن ابن عمر: "رأيت رسول الله : إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتي يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين". ووفق الطحاوي بما في حديث وائل المتقدم من روايته: "ثم أتيته -يعني النبي - وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، فأشار شريك إلى صدره". وأخرج حديث البراء بن عازب (٢)، ومالك بن الحويرث (٣) بنحو حديث وائل المذكور من رواية مسلم. ووفق بهذا.

وروى النسائي في الكبرى من حديث أنس (٤) نحو حديث وائل.

قلت: وأحسن من توفيق الطحاوي التوفيق بما أخرجه أبو داود عن وائل: أبصرت النبي حين قام إلى الصلاة، فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذي بإبهاميه أذنيه".

(١٦٣) حديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر (٥) الافتتاح، والقنوت، والعيدين، وأربعًا في الحج".

قلت: أما بصيغة الحصر، فقد أخرجه الطبراني (٦)، لكنه لم يذكر القنوت،


(١) صحيح مسلم (٣٩٠) (١/ ٢٩٢)، صحيح البخاري (٧٣٦) (١/ ١٤٨)، سنن الترمذي (٢٥٥) (٢/ ٣٥)، سنن أبي داود (٧٢١) (١/ ٢٦٢)، سنن ابن ماجه (٨٥٨) (١/ ٢٧٩)، سنن النسائي (٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨) (٢/ ١٢١)، (١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩) (٢/ ١٩٤، ١٩٥).
(٢) شرح معاني الآثار (١٥٣٥) (١/ ٢٥٧)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٤٠٢) (٢/ ٢٥).
(٣) شرح معاني الآثار (١١٦٨) (١/ ١٩٦)، (١٣٤٥) (١/ ٢٢٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٩٩، ٢٤٠٠) (٢/ ٢٤)، (٢٦١٤) (٢/ ٧١) سنن النسائي (٨٧٩، ٨٨٠) (٢/ ١٢٢)، مسند أبي يعلى (١٥٨٧) (١/ ٤٢٦)، سنن النسائي الكبرى (٩٥٦) (١/ ٣٠٧).
(٤) السنن الكبرى للنسائي (٦٤٧) (١/ ٢٢١).
(٥) هنا انتهت الورقة (٢٤/ ب) من (م).
(٦) المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٧٢) (١١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>