للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال) (١): لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن حبان (٥)، وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، والدارقطني (٨)، وقال: كلهم ثقات.

(٢٢٤) قوله: "والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى واظب على ذلك". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم (٩)، عنه: "حرزنا قيام رسول اللَّه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية" الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين (١٠)، عن أبي قتادة: "أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث". ومن ذلك ما رواه أبو داود (١١).


(١) في (م) (فقال).
(٢) مسند أحمد (٢٢٦٩٤) (٣٧/ ٣٦٨).
(٣) سنن أبي داود (٨٢٣) (١/ ٢١٧).
(٤) سنن الترمذي (٣١١) (٢/ ١١٦).
(٥) صحيح ابن حبان (١٧٨٥) (٥/ ٨٦)، (١٧٩٢) (٥/ ٩٥)، (١٨٤٨) (٥/ ١٥٦).
(٦) سنن أبي داود (٨٢٤) (١/ ٢١٧).
(٧) سنن النسائي (٩٢٠) (٢/ ١٤١).
(٨) سنن الدارقطني (١٢١٧) (٢/ ٩٩).
(٩) صحيح مسلم (١٥٦، ١٥٧) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣).
(١٠) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (١٥٥) (٤٥١) (١/ ٣٣٣).
(١١) سنن أبي داود (٨٠٤) (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>