للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وكذا قال في الهداية وغيرها. ويمنع هذا الإجماع ما أخرجه الطحاوي (١)، ثنا إبراهيم بن أبي داود، ثنا يحيى بن سليمان، أنا ابن وهب، أنا عمرو، عن ابن هلال، عن ابن السباق عن المسور بن مخرمة، قال: "دفنا أبا بكر ليلًا، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصفنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن" انتهى.

ووفاة أبي بكر كانت في جمادي الأولى على المشهور، وقيل في جمادي الثاني سنة ثلاث عشرة.

(٣٠٧) قوله: "واختلف الصحابة هل القنوت من القرآن أم لا".

أخرج الطحاوي (٢) عن ابن عباس، عن عمر: "أنه كان يقنت في الصبح بسورتين "اللهم إنا نستعينك"، "اللهم إياك نعبد"".

وله عن عبد الرحمن بن أبزي (٣): "أن عمر قنت في صلاة الغداة بسورتين".

وأخرج ابن أبي شيبة (٤) عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: "أن عليًّا قنت في الفجر بهاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك" الحديث. وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب: والثناء سورتان في مصحف أبي.

(٣٠٨) قوله: "والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات" (إلخ) (٥).

قلت: أذكر لك ما يحضرني عن السلف في ذلك والله الموفق للإصابة:


(١) شرح معاني الطحاوي (١٧٤٢) (١/ ٢٩٣).
(٢) شرح معاني الآثار (١٤٧٨) (١/ ٢٥٠).
(٣) هنا انتهت الورقة (٤٣/ ب).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٧٠٢٩) (٢/ ١٠٦)، (٢٩٧١٧) (٦/ ٩٠).
(٥) في (م) (إلى آخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>