للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويسجد سجدتي السهو" ولفظ الدارقطني (١): "وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.

(٣٢٧) قوله: "لما روينا" تقدم.

(٣٢٨) حديث: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" تقدم.

(٣٢٩) قوله: "للنهي عن البتيراء".

عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢)، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا) (٣) قال ولم يعزه.

قلت (٤): رواه سعيد بن منصور في سننه (٥).

(٣٣٠) حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل".

وذكره في "الهداية" بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٦) عن ابن عمر "في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (٧).


(١) سنن الدارقطني (١٤١٨) (٢/ ٢١٥).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤).
(٣) في (م) (لذا).
(٤) هنا انتهت الورقة (٤٧/ ب) من (م).
(٥) الدراية (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، نصب الرواية (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (١٣٤٧) (٢/ ٤٢).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٢) (١/ ٣٨٥).
(٧) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤٢٣: ٤٤٢٥) (١/ ٣٨٥)، (٤٤٣٠) (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>