للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم (سجدتين". وفي لفظ ابن ماجه "فليجعلها ثلاثًا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم") (١) حديث (أبي سعيد) (٢) أخرجه أحمد (٣)، ومسلم (٤)، واللفظ له، أن النبي قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليبنِ على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه (إن) (٥) كانت صلاته وترا شفعها، وإن كانت شفعًا كان ذلك ترغيمًا للشيطان".

فائدة:

عن عبد الله بن جعفر، أن النبي قال: "من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" رواه أحمد (٦)، وأبو داود (٧)، والنسائي (٨)، وابن خزيمة في صحيحه (٩)، وقال البيهقي (١٠): إسناده لا بأس به.


(١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (يسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٢) ليست في (م).
(٣) مسند أحمد (١١٦٨٩) (١٨/ ٢٢١).
(٤) صحيح مسلم (٨٨) (٥٧١) (١/ ٤٠٠).
(٥) في (م) (إذا).
(٦) مسند أحمد (١٧٤٧) (٣/ ٢٧٥).
(٧) سنن أبي داود (١٠٣٣) (١/ ٢٧١).
(٨) سنن النسائي (١٢٤٨: ١٢٥١) (٣/ ٣٠).
(٩) صحيح ابن خزيمة (١٠٢٢) (٢/ ١٠٩).
(١٠) السنن الكبرى للبيهقى (٣٨٢١) (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>