للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه مالك (١) في "الموطأ" عنه "خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".

قلت: هذا لا يصح الاستشهاد به، لو ثبت رفعه، فإنه عين مذهبهما، ولفظ الكتاب (حجة) (٢) أبي حنيفة على خلافهما، فتأمل. وقد أخرج البيهقي (٣)، من طريق مروان بن معاوية، عن (معمر، عن يحيى بن أبي كثير) (٤)، عن ضمضم بن (جوس) (٥)، عن أبي هريرة، عنه أنه قال: "خروج الإمام يقطع الصلاة" الحديث. قال البيهقي: خطأ والصواب من قول الزهري. وأخرج الدارقطني (٦) من حديث أنس: "أن النبي سكت عن خطبته حتى فرغ الداخل من التحية" قال الدارقطني: الصواب عن معتمر، عن أبيه مرسل، (وأخرج الطبراني (٧)، عن ابن عمر، سمعت رسول اللَّه يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام" وفيه أيوب بن نهيك ضعيف.

وقوله: "وهو الذي كان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر".

عن السائب بن يزيد:) (٨) "كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". متفق عليه (٩).


(١) موطأ مالك (٧) (١/ ١٠٣).
(٢) في (م) (لحجة).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥٦٨٥) (٣/ ٢٧٤).
(٤) في (م) (عمر بن يحيى بن أبي كثير).
(٥) في (م) (جوشن) وفي الأصل (جوش) والصواب ما أثبتناه.
(٦) سنن الدارقطني (١٦١٨) (٢/ ٣٢٧).
(٧) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٣١٢٠) (٢/ ١٨٤).
(٨) الأسطر التي بين المعقوفين أسقطها الناسخ من (م) إلا قوله (وهو الذي).
(٩) صحيح البخاري (٩١٢) (٢/ ٨)، ليس في مسلم لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية فقال (متفق عليه) (٢٧٩) (١/ ٢١٧)، وقال الزيلعي في نصب الراية عن الحديث: "أخرجه الجماعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>