للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فبعدا لأهل النار" (١).

عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: "سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار". وفي لفظ "فبعدا لأهل النار" رواه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والطحاوي (٤)، هذا ما علمت أنه يقرب من لفظ الكتاب، ولا دلالة له على المطلوب بتمامه. وقد أخرج أبو داود (٥) عن الحصين بن وَحْوَحٍ: "أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه : "من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره" رواه الطبراني في الكبير (٦)، وفيه الحكم بن ظهير متروك.

(٤٠٤) حديث: "للمسلم على المسلم حقوق ست، وعد منها: أن يغسله بعد موته"

وروى مسلم (٧) عن أبي هريرة أن النبي قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه". ولهما (٨) من حديثه: "حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة


(١) هنا انتهت الورقة (٥٧/ أ) من (م).
(٢) سنن أبي داود (٣١٨٤) (٣/ ٢٠٦).
(٣) سنن الترمذي (١٠١١) (٣/ ٣٢٣).
(٤) شرح معاني الآثار للطحاوى (٢٧٤١) (١/ ٤٧٩).
(٥) سنن الترمذي (٣١٥٩) (٣/ ٢٠٠).
(٦) مجمع الزوائد (٤٠٦٤) (٣/ ٢٠).
(٧) صحيح مسلم (٥) (٢١٦٢) (٤/ ٧٠٥).
(٨) صحيح البخاري (١٢٤٠) (٢/ ٧١)، صحيح مسلم (٤) (٢١٦٢) (٤/ ٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>