للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عميرٍ، قتل يوم أحدٍ، فلم نجد ما نكفنه به، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول اللَّه أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذْخر" متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة".

(٤١٦) حديث أم عطية:

"أن النبي ناولها في كفن (ابنته) (٣) ثوبًا ثوبًا، حتى ناولها خمسة أثواب، آخرها خرقة تربط فوق ثدييها".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وأخرج أبو داود (٤) معناه من حديث ليلى بنت قانف الثقفية الصحابية، قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللَّه ، فكان أول ما أعطانا الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير، قالت: ورسول اللَّه (٥) جالس عند الباب معه كفنها يناولها ثوبًا ثوبًا" قال النووي: إسناده حسن، وأعله ابن القطان بجهالة بعض الرواة، وقال المنذري، ضعيف. قلت: ليس فيه للخرقة التي تربط فوق الثديين ذكر، وظاهر السياق يقتضي خلاف ذلك، ففي رواية مسلم (٦): "فألقى إلينا حقوة، وقال: أشعرنها إياه". والحقو والحقا: الإزار. والإشعار: جعل الثوب على البدن بلا حائل. فأين المعنى؟ واللَّه أعلم. على أنه قد ثبت ما يعارض مرويهم، فأخرج حرب


(١) صحيح البخاري (١٢٧٦) (٢/ ٧٧)، (٣٩١٤) (٥/ ٦٣)، (٤٠٤٧) (٥/ ٩٥)، (٤٠٨٢) (٥/ ١٠٣)، صحيح مسلم (٤٤) (٩٤٠) (٢/ ٦٤٩).
(٢) صحيح مسلم (٤٤) (٩٤٠) (٢/ ٦٤٩).
(٣) في (م) (بنته).
(٤) سنن أبي داود (٣١٥٧) (٣/ ٢٠٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (٥٩/ أ).
(٦) صحيح مسلم (٣٦) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>