للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللدارقطني (١)، عن مسروق، قال: "صلى عمر على بعض أزواج النبي ، فكبر أربعًا، وقال: هذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ". وفيه يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، وهو متروك.

وروى محمد بن الحسن في الآثار (٢)، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا، وستًا، وأربعًا، حتى قبض النبي ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر حتى قبض أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب، قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من (بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم) (٣)، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي حين قبض، فيأخذون به، (فيرفضون) (٤) ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي أربعًا". انتهى. وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر.

قلت: قد أخرجه (٥) موصولًا أبو بكر النجاد، فقال: (ثنا) (٦) عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: "جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز، فقال بعضهم: كبر


= "آخر مَا كبر رَسُول اللَّه عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعًا) وَكبر عمر عَلَى أبي بكر (أَرْبعًا)، وَكبر (عبد اللَّه بن عمر عَلَى) عمر أَرْبعًا، وَكبر الْحسن.
(١) سنن الدارقطني (١٨٣٧) (٢/ ٤٤١).
(٢) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٤٠) (٢/ ٨٢).
(٣) في (م) تكرر ما بين القوسين مع شيء من الاضطراب.
(٤) في (م) (ويرفضون).
(٥) البدر المنير (٥/ ٢٦٥).
(٦) في (م) (حدثنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>