للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(ابن أبي ذئب) (١)، عن صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له" قال: وكان أصحاب رسول الله إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. وأخرج الطيالسي (٢)، ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: "أدركت رجالًا ممن أدرك النبي ، وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا (٣) فلم يصلوا". وقال عبد الرزاق (٤): أنا الثوري، ومعمر، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، قال: "رأيت الجنازة توضع في المسجد، فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها". وما رواه مسلم (٥)، عن عائشة: "لما توفى سعد بن أبي وقاص، قالت عائشة: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله لقد صلى النبي على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه" ففيه دليل على أن المستقر عند أهل عصرها من الصحابة أن لا يصلى على الجنازة في المسجد، وأن من صلى عليه النبي في المسجد مرة واقعة حال لا عموم لها. وما روى عبد الرزاق (٦) "أنه صُلي على أبي بكر في المسجد" وما روى مالك (٧): "أنه صلي على عمر في


(١) فى (م) (أبي عريز بن ذئب).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٢٩) (٤/ ٧٢).
(٣) هنا انتهت الورقة (٦٢/ ب) من (م).
(٤) السنن الكبرى للبيهقى (٧٠٤٠) (٤/ ٨٦) قال حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْن أَبي ذِئْب، عَنْ صَالح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ .... الحديث).
أما السند المذكور فعند عبد الرزاق في مصنفه بالمتن التالي (مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ في الْمَسْجِدِ فَلَا شَيءَ لَهُ).
قال البيهقي (حدثنا عبد الرزاق) فظن قاسم الرواية في مصنفه، لكن ما في المصنف من قول أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي لا من فعله، لكن ذكرت الروايتان عند البيهقي.
(٥) صحيح مسلم (١٠١) (٩٧٣) (٢/ ٦٦٩).
(٦) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٦٥٧٦) (٣/ ٥٢٦).
(٧) مالك ت عبد الباقي (٢٣) (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>