للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعارض ليجمع، ولا في حديث علي لأنه كان على ما يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي، وليس مرادنا ذلك. قلت: إن كان الاستدلال من:

(٤٤١) قوله: مبطوحة يعني مسواة بالأرض فبينا فيه قوله ولا لاطئة؛ لأن اللاطي هو الملصق بالأرض، وإنما معنى مبطوحة، والله أعلم أن عليها البطحاء وهي الحصا الصغار. وأخرج محمد بن الحسن في الآثار (١)، أنا أبو حنيفة عن شيخ رفعه إلى النبي : "أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها".

(٤٤٢) قوله: "لأن النبي نهى عن ذلك، يعني وطء القبر، والجلوس عليه، والنوم عليه، والصلاة عنده".

أما وطئه، فروى الترمذي (٢)، عن جابر: "نهى رسول الله أن يجصص القبر، ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ". وأخرج ابن ماجه (٣)، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥)، وأما الجلوس، (فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر" رواه الجماعة (٦)، إلا البخاري، والترمذي) (٧).

فلمسلم (٨)، عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله : "لا تجلسوا


(١) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٥٧) (٢/ ٢٠١).
(٢) سنن الترمذي (١٠٥٢) (٣/ ٣٥٩).
(٣) سنن ابن ماجه (١٥٦٦) (١/ ٤٩٩).
(٤) صحيح ابن حبان (٣١٦٢) (٧/ ٤٣٣).
(٥) المستدرك (١٣٧٠) (١/ ٥٢٥).
(٦) صحيح مسلم (٩٦) (٩٧١) (٢/ ٦٦٧)، سنن أبي داود (٣٢٢٨) (٣/ ٢١٧)، سنن النسائي (٢٠٤٤) (٤/ ٩٥)، ابن ماجه (١٥٦٢، ١٥٦٣) (١/ ٤٩٨)، ورواه أحمد (٨١٠٨، ٩٠٤٨، ٩٧٣٢، ١٠٨٣٢).
(٧) حديث أبي هريرة نقل في (م) إلى ما بعد حديث أبي سعيد.
(٨) صحيح مسلم (٩٨) (٩٧٢) (٢/ ٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>