للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، قلت: الأول والثالث يستلزم عدم الغسل إذ معه لا يبقى الدم، والثاني صريح فيه وفي الباب ما أخرجه أبو داود (٤)، عن جابر، قال: "رمى رجل بسهم في صدره، فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله " وسنده على شرط مسلم. ويشهد لتمام الحديث أيضًا ما أخرجه مالك (٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، "أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامه، وجرحه يثعب دما. اللون لون دم. والريح ريح المسك" ورواه البخاري (٦) أيضًا.

(قلت: الذي أظنه أن الأصحاب إنما أخذوا الحديث من رواه ابن قانع (٧) ثنا أحمد بن القاسم، ثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن ثعلبة العذري، عن رسول الله أنه قال في الشهداء يوم أحد: "أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة زملوهم بجراحهم ودمائهم ولا تغسلوهم، وصلى عليهم صلاته على الجنائز، وقال: كل كلم في الله ﷿ يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك" وإسحاق بن راشد احتج به البخاري ووثقه ابن معين، وقال: أبو حاتم شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزهري، قال أبو المليح وغيره إن


(١) مسند أحمد (٢٢١٧) (٤/ ٩٢).
(٢) سنن أبي داود (٣١٣٤) (٣/ ١٩٥).
(٣) سنن ابن ماجه (١٥١٥) (١/ ٤٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٣١٣٣) (٣/ ١٩٥).
(٥) موطأ مالك ت عبد الباقي (٢٩) (٢/ ٤٦١).
(٦) صحيح البخاري (٢٨٠٣) (٤/ ١٨).
(٧) معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>