للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٦٣) قوله: "وقال في عشرين مثقالا نصف مثقال".

أخرج ابن زنجويه (١) في كتاب "الأموال" له، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : "ليس فيما دون المائتين شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال" وفيه (العزرمي) (٢) ضعيف.

(٤٦٤) قوله: "إلى غيره من النصوص".

تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.

(٤٦٥) حديث: "علي مرفوعًا، وموقوفًا لا زكاة في المال الضمار".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده لا مرفوعًا ولا موقوفًا.

(٤٦٦) قوله: "وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها، أفلا نأخذ منهم زكاته لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارًا".

روى ابن أبي شيبة (٣) معناه، (فقال) (٤): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى" وروى (أبو عبيد) (٥) في كتاب الأموال (٦) له، عن الحسن: "يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارًا".


(١) الأموال لابن زنجوية (١٨٠٤) (٣/ ٩٨٧).
(٢) في (م) (العرزمي).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦١٤، ١٠٦١٥) (٢/ ٤٢٠).
(٤) ليست في (م).
(٥) في (م) (أبو عبيدة) بالتاء المربوطة.
(٦) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (١١٨٥) (١/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>