للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، قال أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي ، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ، وقالت: هما للَّه ولرسوله". قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. أبو كامل، وحميد من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد احتج به الشيخان، وحسين كذلك، وعمرو هو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى، ولعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وفي الباب: عن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول اللَّه فرأى في (يدي) (٣) فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صغتهن أتزين لك بهن يا رسول اللَّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار" أخرجه أبو داود (٤)، والحاكم (٥)، وصححه، والدارقطني (٦) (٧) وأعله بمحمد بن عطاء مجهول، وتعقبه البيهقي، وابن القطان، بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، لكن لما نسب في سند الدارقطني لجده ظن أنه مجهول، وتبعه عبد الحق، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، بينه شيخه أبو حاتم الرازي.


(١) سنن أبي داود (١٥٦٣) (٢/ ٩٥).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (٢٢٧٠) (٣/ ٢٧)، الصغرى (٢٤٧٩) (٥/ ٣٨).
(٣) ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها فأثبتناها من سنن أبي داود.
(٤) سنن أبي داود (١٥٦٥) (٢/ ٩٥).
(٥) المستدرك على الصحيحين (١٤٣٧) (١/ ٥٤٧).
(٦) سنن الدارقطني (١٩٥١) (٢/ ٤٩٧).
(٧) هنا انتهت الورقة (٧٤/ أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>