للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدقة أموالهم عشور ما سقت العين، وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر".

(٥١٢) حديث: "أن النبي كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر".

البيهقي (١) من طريق عبد اللَّه بن مُحرَّر، عن أبي هريرة، "أن النبي كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور" وابن مُحرَّر متروك، وكذا أخرجه عبد الرزاق من طريقه. وأخرج أبو داود في المراسيل (٢)، والحميدي في مسنده (٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤)، والبيهقي (٥)، عن طاووس: "أن معاذًا لما أتى اليمن أتى بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أومر فيها بشيء" وفيه انقطاع، (لكن قال البيهقي وغيره: أن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن علي "أنه لا شيء فيه" وفيه انقطاع) (٦) أيضًا. لكن روى ابن ماجه (٧)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي "أنه أخذ من العسل العشر" وهذا سند جيد، محمد بن يحيى الذهلي احتج به البخاري، وقال أبو حاتم:


(١) مصنف عبد الرزاق (٦٩٧٢) (٤/ ٦٣).
(٢) المراسيل لأبي داود (١٠٧) (١/ ١٢٩).
(٣) لم أهتدِ إليه البدر المنير (٩/ ٥٣٩).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٥) (٢/ ٣٧٣).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٦٨) (٤/ ٢١٥).
(٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفيه انقطاع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.
(٧) سنن ابن ماجه (١٨٢٤) (١/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>